القاعدة العامّة بالنسبة إلى ما كان من زواج وما يتعلّق به من الأحوال الشخصيّة هي بقاؤه خاضعاً لسلطة الطائفة التي كان عقده لديها، إلاّ إذا خرج الزوجان الاثنان من الطائفة. الحالة المنصوص عليها في نصوص القانون وأحكام المحاكم هي حالة انتقالهما إلى طائفة جديدة، والحكم في هذه الحالة هو خضوع الزواج لسلطة طائفتهما الجديدة وقانونها. لكنّ الحالة التي نستعرضها هنا هي خروج الزوجين معاً إلى اللاطائفيّة الإداريّة أي إلى الوضع المدنيّ، حيث السلطة هي السلطة المدنيّة ولا قانون مدنيّاً للزواج. النتيجة المنطقيّة لهذا الخروج هي استرجاع الزوجين حرّيّة الاختيار. فإمّا أنْ يختارا بقاء ما كان على ما كان من أحوالهما الشخصيّة، أي يكتفيان باللاطائفيّة الإداريّة دون اللاطائفيّة الشخصيّة، فشطب الإشارة إلى الدين والمذهب لا يُثبت تغييرهما، وإمّا أنْ يختارا استكمال هذه بتلك. ومهما يكن من اختيار، فالقصد هنا في أيّ حال هو استرجاع حريّة الإرادة، سواء بالنسبة إلى التصريح أو عدم التصريح بالاعتقاد الديني والانتساب إلى دين أو مذهب أو بالنسبة إلى الخيار المدنيّ في الأحوال الشخصيّة، وبالتالي في الأحوال السياسيّة والوطنيّة. هذا بالنسبة إلى ما كان من عقود سابقة على إسقاط الإشارة. أمّا بالنسبة إلى العقود الجديدة فلمن شاء أنْ يعقد زواجاً دينيّاً او مدنيّاً. فيكون حال الزواج الدينيّ الجديد كحال الزواج الدينيّ قبل شطب الإشارة، ولا سبيل إلى التشكيك في القانون أوالسلطة التي يخضع لها هذا الزواج وصلاحيّتها طالما أنّها ليست في نزاع مع سلطة طائفة أخرى ينتمي إليها غير الطائفيّين، لا في ظل القوانين الوضعيّة الحاليّة، ولا في حال وضع قانون زواج مدنيّ اختياري، لاختياريّة هذا القانون من جهة، ولكون غير الطائفيّين لا يشكّلون طائفةً دينيّةً، فصفتهم هذه ليست سوى صفة المواطنين اللبنانيّين، فمنهم المسيحيّ ومنهم المسلم ومنهم من هو لا مسيحيّ ولا مسلم. أمّا الزواج المدنيّ بين غير الطائفيّين سواء كان في لبنان أو خارجه فلا وجه، في أيّ حال من الأحوال، لعدم الاعتراف به وبمفاعيله لدى السلطات اللبنانيّة بغياب تلك الإشارة.
2- الإرث
1- الحقّ بالإرث والحصص فيه وإمكان التوريث وموانعه الحجّة فيها ما تثبته سجلاّت النفوس لجهة:
أ- النسبب- الجنست- الزواجث- الدينج- المذهب.
2- فإذا كان شطب الإشارة إلى المذهب والدين دون غيرهما، يثبُت الحقّ بالإرث كما يثبُت إمكان التوريث بثبوت القيود الأخرى، بما أنّ شطب الإشارة إلى الطائفة لا إثبات فيه للمذهب أو للتخلّي عنه أو لاعتناق غيره. فلا يمكن إسقاط حق المطالب بالإرث أو إثبات امتناع التوريث:
أ- لا بموجب المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من غير المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ، النسيب أو الزوج، لا إثبات في سجلاّت النفوس لخضوعه لقانون يمنع غير المحمّدييّن من وراثته.
ب- ولا بموجب أنّ غير المسلم لا يرث المسلم أو المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ لا إثبات في أنّه ليس مسلماً أو في أنّه ينتمي إلى مذهب من مذاهب المحمّديّين يمنع الإرث بينه وبين الدروز.
ج- ولا أصلاً بموجب اختلاف الدين أو المذهب، بالنسبة إلى المورث من غير الطائفيّين.
3- وبما أنّ القانون المطبّق يبقى قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث تكون الحصص بحسب القانون المدنيّ في حالتين اثنتين، أي عندما يكون المورث من غير الطائفييّن أو من غير المحمّديّين، وتكون بحسب قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث في حالة ثالثة، أي عندما يكون المورث من المسلمين.
4- والأمر نفسه بالنسبة إلى الاختصاص القضائيّ.
3- المناصب العامّة
في ظلّ الأوضاع الحاليّة، تكون المناصب العامّة إمّا:
1- بقيد طائفي2- أو بلا قيد.
فإذا كانت بقيد طائفيّ فإمّا أنْ تكون كذلك:
1- بتحديد كلّ منها2- أو بتحديد كلّ منها وبالمجموع العامّ3- أو بالمجموع العامّ فقط.
فالمحدّدة في كلّ منها هي كذلك لا بالقانون بل بالتقليد، وهي حصراً خمسة مناصب:
1- رئاسة الجمهوريّة، لواحد من الموارنة2- رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الشيعة3- نيابة رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الروم الأرثوذكس4- رئاسة الحكومة، لواحد من السنّة5- نيابة رئاسة الحكومة، لواحد من الروم الأرثوذكس.
أمّا المناصب التي هي بتحديد كلّ منها في الأقضية وبالمجموع العامّ في كلّ لبنان، فهي المقاعد النيابيّة، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين ونسبيّاً بين الطوائف وبين المناطق. أمّا المناصب التي هي بمجموعها العامّ خاضعة للقيد الطائفي بحسب القانون، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، فهي:
1- العضويّة في الحكومة
2- المناصب من الفئة الأولى أو ممّا يعادلها في:
أ- الإدارةب- القضاءت- المؤسّسات العسكريّةث- المؤسّسات الأمنيّةج- المؤسّسات العامّةح- المؤسّسات المختلطة
أمّا المناصب التي هي بلا قيد طائفيّ فهي:
1- عضويّة المجالس البلديّة والاختياريّة ورئاساتها والمختارون.2- الوظائف من كلّ الفئات ما عدا الفئة الأولى.
وخلاصة ماتقدّم نراها في الجدول الآتي:
المناصب العامّة من حيث القيد الطائفي
بقيد طائفي
بتحديد كلّ منها
رئاسة الجمهوريّة
لواحد من الموارنة
القرار لمجلس النوّاب
بحكم التقليد
رئاسة مجلس النوّاب
لواحد من الشيعة
نيابة رئاسة مجلس النوّاب
لواحد من الروم الأرثوذكس
رئاسة الحكومة
لواحد من السنّة
نيابة رئاسة الحكومة
لواحد من الروم الأرثوذكس
القرار لرئيسي الجمهوريّة والحكومة ومجلس النوّاب
بتحديد كلّ منها وبالمجموع العام
المقاعد النيابيّة
مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين ونسبيّاً بين الطوائف والمناطق
القرار لأكثريّة من الناخبين في كلّ دائرة انتخابيّة
بحكم القانون
بالمجموع العامّ
الحقائب الوزاريّة
في صورة عادلة!
القرار لرئيسي الجمهوريّة والحكومة ومجلس النوّاب
الوظائف من الفئة الأولى وما يعادلها
مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين
القرار لمجلس الوزراء
بلا قيد طائفي
الوظائف من الفئات ما دون الفئةالأولى
عضويّة المجالس البلديّة والاختياريّة والمختارون
القرار لأكثريّة من الناخبين في كلّ دائرة بلديّة أو اختياريّة
رئاسات المجالس البلديّة
القرار للمجالس البلديّة
اللبناني قبل إزالة الإشارة إلى الطائفة وبعدها
لبناني
قبل
طائفي
محمّدي
إسماعيلي
1
من الطوائف التاريخيّة ذات الأحوال الشخصيّة
درزي
2
علوي
3
مسلم سنّي
4
مسلم شيعي
5
غير محمّدي
مسيحي
أرثوذكسي
أرمني
6
سرياني
7
روم
8
قبطي
9
نسطوري
10
كاثوليكي
أرمني
11
سرياني
12
روم
13
كلداني
14
لاتيني
15
ماروني
16
إنجيلي
17
إسرائيلي
كنيس بيروت
18
كنيس حلب
19
كنيس دمشق
20
بهائي، يوذي، ، شهود يهوه، هندوسي..
21
من الطوائف العاديّة
لا دين، لا مذهب، لا طائفة ...
22
؟
بعد
مواطن
من كلّ الطوائف التاريخيّة والعاديّة ومن غيرها