الموازنة «الفاجرة»: 1410 مليارات ليرة ضرائب جديدة بلا سلسلة

تجاهر الحكومة بمخالفة الدستور والقوانين عبر فصل تصحيح سلسلة الرواتب عن الموازنة. إلا ان صيغة مشروع موازنة عام 2013 التي احالها وزير المال اخيرا تجاهر بما هو ابعد من ذلك بكثير:القضاء على ما بقي من الدولة ولها

محمد زبيب

يصحّ وصف المشروع الجديد لموازنة عام 2013 (المتأخّر تقديمه 6 اشهر عن موعده الدستوري، وفي ظل عدم وجود موازنة للدولة منذ عام 2006) بأنه «مشروع فاجر». فعلى الرغم من انه يتضمّن اجراءات ضريبية جديدة تدرّ ايرادات اضافية للخزينة العامّة بقيمة 1410 مليارات ليرة (معظمها رسوم وضرائب على الاستهلاك والخدمات، ولا سيما الاتصالات ووسائل النقل واالاجهزة الالكترونية والكهربائية)، الا انه لم يلحظ سوى 750 مليار ليرة لتسديد سلفة غلاء المعيشة للموظّفين والمعلّمين والمتعاقدين (الذين ينفّذون اضرابا مفتوحا للاسبوع الثالث)

، وترك بقية كلفة تصحيح سلسلة الرواتب البالغة نحو 700 مليار ليرة (بحسب المشروع القديم) معلّقة خارجه، علما ان المشروع نفسه تضمّن كل الاقتراحات المتداولة لتمويل هذه الكلفة، ما عدا الاقتراح «السيئ الذكر» الرامي الى زيادة عامل استثمار البناء (او ما يُعرف بطابق ميقاتي)! كما انه اطاح قسماً مهماً من الانفاق الاستثماري (الغاء نحو 535 مليار ليرة كانت مخصصة لمشاريع حيوية) وعطّل الاثر الايجابي المُفترض من تكليف الريوع بالضريبة عبر مسايرة مصالح الريعيين، واعفائهم في معرض تكليفهم (ولا سيما الضريبة على ارباح البيوعات العقارية التي صممت للتهرّب منها، وكذلك تخفيض الغرامات على احتلال الاملاك العامّة البحرية بنسبة 60% دفعة واحدة)!

ماذا في مشروع الموازنة الجديد؟

يتضمن المشروع نفقات عامّة بقيمة 21 الفا و229 مليار ليرة في مقابل ايرادات عامّة تقدّر بنحو 15 الفا و984 مليار ليرة، اي إن العجز سيبلغ نحو 5245 مليار ليرة، وما نسبته 24.7% من مجمل النفقات. وتقدّر خدمة الدين العام الملحوظة في الموازنة (وهي لا تمثّل كل كلفة الدين العام) بنحو 5700 مليار ليرة، اي ما نسبته 27% من النفقات، و35.7% من مجمل الايرادات. وهذا يعني ان المشروع يستهدف تحقيق فائض اولي بقيمة 455 مليار ليرة، اي إن الدولة ستجبي ايرادات من المقيمين اعلى من نفقاتها عليهم من دون احتساب كلفة خدمة الدين العام، التي تجسّد الشكل الابشع لاليات التوزيع بالمقلوب، التي تنطوي على تحويل للثروة من جيوب ذوي الدخل الادنى الى جيوب ذوي الدخل الاعلى (المكتتبون بالدين العام والمصارف على رأسهم).وخلافاً لتهويلات اصحاب الرساميل وممثليهم في الحكومة، تبلغ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها في مشروع الموازنة الجديد (بما فيها التقديمات والاشتراكات) نحو 4903 مليار ليرة، يضاف اليها نحو 1850 مليار ليرة لمعاشات التقاعد (1500 مليار ليرة) وتعويضات نهاية الخدمة (350 مليار ليرة)، اي ما مجموعه 6753 مليار ليرة، او ما نسبته 31.8% من النفقات الاجمالية (وهي نفقات لا تعبّر باي حال من الاحوال عن المهمات المطلوبة من الدولة حالياً بسبب الضغوط الممارسة لمصادرتها، وجني الريوع الطائلة منها)، ولا تبلغ حصّة الاجور والرواتب من دون معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة سوى 23.09% من النفقات الاجمالية، اي اقل من خدمة الدين العام التي لا يريد أحد في الحكومة مقاربة كلفتها، علما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن مرارا ان كل 1% من الفائدة المدفوعة على الدين العام يساوي نحو 900 مليار ليرة على الخزينة العامّة سنويا، بمعنى ان اجبار المصارف وبقية الدائنين (وهو ما فعلته دول عدّة) على تخفيض الفائدة على الدين العام القائم بنسبة 1.5% يوفّر نحو 1350 مليار ليرة، وهو مبلغ كاف لتمويل كلفة تصحيح سلسلة الرواتب وتسديد غلاء المعيشة، وبالتالي يفسح في المجال لاطلاق برنامج استثمارات عامّة لتطوير البنى التحتية وشبكات الحماية الاجتماعية عبر فرض ضرائب «معتبرة» على ارباح الريوع المالية والعقارية وتغريم محتلي الاملاك العامّة (ثم ازالتها لا قوننتها) وجباية الضرائب المستحقة على الارباح والمداخيل، اذ تقدّر الايرادات الممكنة من هذا النوع من الضرائب والاجراءات بما لا يقل عن 3 الاف مليار ليرة سنويا عدّاً ونقدا، وهذا هو المطلوب اليوم لمواجهة المخاطر التي تهدد اللبنانيين بفعل المتغيّرات المحلية والاقليمية، فالمعروف ان هذا النوع من الضرائب وتخصيصه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سينطوي على تعديل مهمّ في نمط الاقتصاد اللبناني والنظام السياسي، كما ينطوي على نقل جزء من الثروة الريعية وتوزيعه على اكثرية اللبنانيين، وفقا لمفهوم «الأجر الاجتماعي» الذي طرحه وزير العمل المستقيل شربل نحّاس في العام الماضي، ولا سيما مشروع التغطية الصحّية الشاملة، وخط سكّة الحديد من الناقورة الى عكّار، وهما مشروعان يمكن ان يؤسسا لنمو اقتصادي هائل مع استثمارات ضرورية في الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي!

الخيارات القاتلة

لا تريد هذه الحكومة ان تكون مختلفة، بل تمعن في الاساءة الى الدولة والمجتمع من خلال اصرارها على تمثيل مصالح اصحاب الرساميل والثروات الريعية، إضافة الى مصالح «المقاطعجية» الحاكمين، فبدلاً من اللجوء الى خيارات التصحيح المتاحة عبر مشروع الموازنة للرد على «التهويل» بالانهيار اذا جرى تصحيح الاجور (تراجعت حصّة الاجور من الناتج المحلي من 55% في السبعينيات، الى 35% في التسعينيات، الى اقل من 25% حالياً، وبالتالي ارتفعت حصّة الارباح والريوع من 45% الى 75%)، تعمد الى ما يلي، بحسب ما جاء في مشروع الموازنة الجديد:اولا- إلغاء اعتمادين بقيمة 1450 مليار ليرة وآخر بقيمة 70 مليار ليرة (للمؤسسات العامّة) جرى لحظهما سابقاً لتغطية كلفة تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، والاكتفاء بلحظ مبلغ 750 مليار ليرة ضمن باب الاحتياطي، وذلك لدفع غلاء معيشة لعام 2013 لموظفي الإدارات العامة، ومبلغ 50 مليار ليرة للمؤسسات العامة للغاية نفسها.ثانيا- تخفيض الانفاق الاستثماري والاجتماعي، منها اعتماد بقيمة 90 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لتنمية مختلف المناطق. وإلغاء المساهمة المخصصة لإعادة بناء خزانات النفط في طرابلس والزهراني، والبالغة 37.5 ليرة. وتخفيض اعتمادات الأعمال الإضافية بنسبة 50%، وتخفيض نفقات الاستشفاء في القطاع الخاص لوزارة الصحة بحوالى 85.9 مليار ليرة. وتخفيض بند التجهيزات بمختلف نبذاته لغالبية الإدارات العامة بنسبة 75%، وإلغاء قانون البرنامج المتعلق بتوسيع شبكة الغاز الطبيعي ضمن الأراضي اللبنانية والبالغ 255 مليار ليرة لعام 2013، إضافة إلى إلغاء قانون برنامج في وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة مشكلة مكب النفايات في صيدا وبناء الحاجز البحري.

الإجراءات الجديدة: دعم الريع في معرض تكليفه بالضريبة

التعديلات التي أُدخلت على النفقات في مشروع الموازنة الجديد ضحّت بحاجات اساسية بهدف مسايرة «الريعيين». ليس في هذا الحكم اي مبالغة او مغالاة، فقد ادّت هذه التعديلات (انظر التقرير اعلاه) إلى تخفيض إجمالي النفقات المقدرة لعام 2013 نحو 1779 مليار ليرة مقارنة بالمشروع السابق، لكن في المقابل جاءت التعديلات على جانب الايرادات بالمقلوب تماما، أي إنها رتّبت اعباءً على ذوي الدخل الادنى ومنحت الريعيين مكاسب لم يحلموا بها سابقاً، كيف؟يقتصر المشروع على إجراءات ضريبية لا تصيب فعلياً الثروات المتراكمة بفعل المضاربات المالية والعقارية والاحتكارات وريوع احتلال الاملاك العامّة والاستحواذ على العقود والامتيازات... وعلى الرغم من ذلك ستحقق هذه الاجراءات ايرادات اضافية تقدّرها وزارة المال بنحو 1410 مليارات ليرة (علماً ان زيادة الايرادات الاجمالية ستبلغ 1973 مليار ليرة مقارنةً بالمحصّل في العام الماضي، وهي زيادة كبيرة جدّاً والمصدر الاساسي الضرائب على الاستهلاك، وبنيت على فرضية تحقيق نمو اقتصادي فعلي بنسبة 2.5% ومعدّل تضخم بنسبة 3.6%).من أين ستأتي الإيرادات الإضافية؟يتضمن المشروع الجديد كل الاجراءات (تقريباً) التي جرى عرضها بحجّة تمويل كلفة تصحيح سلسلة الرواتب التي بقيت خارج الموازنة، وهذا يمثّل خطرا فعليا على السلسلة، اذ إن البحث عن مصادر تمويلها سيضيق اكثر فاكثر، وستتعزز الحجج المستخدمة لتأجيل تنفيذها الى العام المقبل، وهو ما تطالب به هيئات اصحاب العمل والرساميل.هذه الاجراءات تتوزّع على 39 مادّة في المشروع المعروض، واكثرها يحتاج الى تدقيق كبير لكونه ينطوي على تعديلات في القوانين الضريبية الاساسية، الا أن بعض هذه الاجراءات واضح جدّا في مراميه، إذ إنّه بذريعة البحث عن تمويل اضافي للخزينة يجري اقتراح رزمة من الضرائب «الخبيثة»، اهمّها:- قوننة سلوك المضاربين العقاريين الذين يتهرّبون من تسديد رسوم التسجيل لدى الدوائر العقارية عبر فرض رسم بنسبة 2% من قيمة اتفاقيات وعقود البيع العقاري المنظّمة لدى كتاب العدل او غيرهم، وينص المشروع على حسم هذا الرسم من رسم التسجيل الاساسي بدلا من ان يكون بمثابة غرامة اضافية لفرض التسجيل حصراً لدى الدوائر العقارية.- تسوية مخالفات البناء من 1/1/1994 الى 31/12/2010، وهو ما يمثّل هدية دسمة للمخالفين على حساب الملتزمين بالقوانين.- اخضاع ارباح التفرّغ عن العقارات (المبيعات العقارية) لضريبة بمعدّل 15%، الا ان المشروع يطيّر مفاعيل هذه الضريبة من خلال عدم اخضاع الخاضعين للضريبة على الدخل وتجّار العقارات، ومن خلال السماح للجميع باعادة تقويم استثنائية لقيمة عقاراتهم وتخفيض الضريبة المتوجبة على هذه العملية الى ما بين 1.5 و3% فقط، ما يعني ان الارباح التي ستترتب عليها الضريبة لاحقا ستكون قد هُرّبت من خلال اعادة تقويم اسعار العقارات قبل بيعها.- تخفيض الغرامة على احتلال الاملاك العامّة البحرية من 5 اضعاف قيمة الرسم المتوجب على المرخّص له بإشغال مثل هذه الاملاك الى ضعفي القيمة فقط، مع امكانية التقسيط لثلاث سنوات (انظر النص في مكان اخر من الصفحة).4- توسيع شطور الايرادات الصافية الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية على نحو تستفيد منها الشطور العليا اكثر من الدنيا، إذ على سبيل المثال لا الحصر، تستحق حاليا ضريبة بنسبة 11 % على الشطر الذي يراوح بين 60 مليون ليرة و100 مليون ليرة، ثم ترتفع الضريبة الى 14% على الشطر فوق الـ100 مليون ليرة. الا ان المشروع يقترح توسيع الشطر الذي تصيبه الضريبة بنسبة 11% ليبلغ سقفه 200 مليون ليرة.- زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% الى 7% والابقاء على اعفاء المصارف نفسها من موجب تسديد هذه الضريبة، علما ان هذه الضريبة لا تزال دون معدّل الضريبة على الارباح والاجور.- زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 15% على اجهزة الهاتف الخلوي والادوات الكهربائية والسيارات الجديدة والمستعملة (وقطع الغيار) والسلمون والقريدس والكافيار في حين لا تزال المجوهرات واليخوت معفاة على سبيل المثال. والمعروف ان اثر رفع هذه الضريبة على اجهزة الاتصال والالكترونيات يؤثّر سلباً في نشاطات اقتصادية واسعة، ولا سيما أنها تترافق مع فرض رسوم ثابتة بقيمة 1500 ليرة على كل فاتورة شهرية للهاتف الثابت والانترنت، و2500 ليرة على كل فاتورة شهرية للهاتف الخلوي.- زيادة رسوم الطابع على اختلافها ورفع رسم الطابع على رخصة البناء والرسوم على استهلاك المشروبات الروحية ورسوم كتابة العدل والمغادرة عبر المطار والبحر.- تنزيل مبلغ 9 ملايين ليرة بدلا من 6 ملايين ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية.

غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية

يفرض على كل مَن شغل أو مَن يشغل خلافاً للقانون، أملاكاً عمومية بحرية، تسديد غرامات عن كامل فترة شغله المخالف للقانون دون أن يمنحه تسديد تلك الغرامات أي حق أو مكسب من أي نوع كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتباره مرخصاً له بالشغل.تفرض تلك الغرامات عن كل سنة، اعتباراً من تاريخ الشغل، وتحدد قيمتها بما يعادل ضعفَي قيمة الرسوم المتوجبة على الإشغالات المماثلة المرخص لها.لا تخضع هذه الغرامات لأي تسوية من أي نوع كان، ويجب تسديدها في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتستحق غرامة تحصيل بمعدل 2% شهرياً من قيمة المبالغ غير المسددة اعتباراً من انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه، ويعدّ كسر الشهر شهراً كاملاً.يمكن تقسيط هذه الغرامات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد. تحدد قواعد ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.

زيادة الضريبة على القيمة المضافة

يعدّل نص المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي: إن معدل الضريبة هو عشرة في المئة (10%)، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع للضريبة بمعدل 15% العمليات والخدمات التالية:1 ـ عمليات استيراد وتسليم:ـ الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.ـ السلمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها.ـ كافة الأدوات الكهربائية وقطع الغيار العائدة لها باستثناء تلك المستعملة لغايات صناعية فقط.2 ـ عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

ضريبة على الأرباح من تفرغ الأشخاص المعنويين

أولاً: تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشر في المئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، كما تخضع لهذه الضريبة أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على أساس الربح المقدر أو المقطوع أو الحقيقي ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول مهنتهم أو موضوع متاجرة بالنسبة إليهم.تستثنى من الضريبة أرباح التفرغ عن منزل السكن الأساسي للشخص الطبيعي.يستحق على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند التفرغ عن أي عقار، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المستحقة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.يجوز لهؤلاء الأشخاص الحقيقيين والمعنويين ولمرة واحدة وضمن مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقويم استثنائية لتلك العقارات لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك العقارات اعتباراً من سنة 2006، وتخضع القيمة المخمنة الناتجة عن إعادة التقويم للضريبة وفقاً لما يلي:ـ 3% من القيمة المخمنة للعقارات غير المبنية المملوكة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2007.ـ 2.5% من القيمة المخمنة للعقارات المبنية المملوكة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2007.ـ 2% من القيمة المخمنة للعقارات غير المبنية المملوكة في الفترة الممتدة ما بين 1/1/2007 وتاريخ نشر هذا القانون.ـ 1.5% من القيمة المخمنة للعقارات المبنية المملوكة في الفترة الممتدة ما بين 1/1/2007 وتاريخ نشر هذا القانون.يجب أن لا تزيد قيمة العقارات المعاد تقويمها عن سعر السوق بتاريخ صدور هذا القانون.ثانياً: تخضع للضريبة وفقاً للأصول العادية المحددة في قانون ضريبة الدخل أرباح التفرغ عن العقارات المبنية وغير المبنية التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، وتمثل هذه العقارات أصلاً من أصول مهنتهم أو موضوع متاجرة بالنسبة إليهم، كما تخضع لهذه الأصول أرباح التفرغ عن العقارات التي تمثل أصلاً بالنسبة إلى مكلفي الربح المقدر.ثالثاً: يرفع معدل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة تخمين عناصر الأصول الثابتة للمؤسسات المشار إليها في البند أولاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل من 10% إلى 15%.رابعاً: يرفع معدل الضريبة على ربح التحسين المشار إليه في البند ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، الناتج عن تفرغ المكلفين، مهما كانت طريقة تكليفهم، كلياً أو جزئياً عن أصولهم الثابتة من 10% إلى 15%.عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

الاثنين ١١ آذار ٢٠١٣
آخر تعديل على Monday, 11 March 2013 07:16

الأكثر قراءة