فقرة ب - هو منظمة ديمقراطية وطنية تهدف إلى جمع الشباب وتأصيل روح الوطنية فيهم وتربيتهم الاجتماعية ورفع مستواهم الفكري والثقافي وإطلاق مبادرتهم. وهو يعمل لتعبئة الشباب في الدفاع عن استقلال وسيادة وطنهم، عن وحدته وعروبته وتطوره الديمقراطي كما يسعى لتوحيد عمل الشباب في لبنان دفاعاً عن حقوقهم في مختلف الميادين.
المادة الثانية :فقرة أ - مركز الإتحاد الرئيسي بيروت
فقرة ب - للإتحاد الحق في افتتاح فروع ومراكز في كافة المناطق اللبنانية وحيث تدعو الحاجة.
المادة الثالثة :يعمل الإتحاد على تحقيق الأهداف والتوجيهات التي ينص عليها برنامجه ونظامه الداخلي.
الباب الثــانيفي عضوية الإتحاد
المادة الأولى : في شروط العضوية فقرة أ - يشترط قبول العضو، أن يكون :1- لبناني الجنسية
2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة
3- دون سن الـ 35
4- موافقاً على برنامج الإتحاد ونظامه الداخلي
فقرة ب- يقبل في الإتحاد فتيان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم في قسم الفتيان "كشافة الإتحاد".
المادة الثانية : في واجبات العضويلتزم عضو الإتحاد ب:
1- العمل وفق برنامج ونظام الإتحاد
2- تنفيذ المهام الموكلة إليه والسعي لتحقيق أهداف الإتحاد
3- تسديد التزاماته المالية
المادة الثالثة : في حقوق العضو يتمتع العضو الكامل العضوية في الإتحاد بالحقوق التالية :1- المشاركة في كافة نشاطات الإتحاد وأعماله
2- المشاركة في اجتماعات الإتحاد ومناقشاتها
3- الترشيح والانتخاب لجميع هيئات الإتحاد
- يشترك في مؤتمر الإتحاد من هو حاصل على بطاقة اتحادية مجدداً لعضويته على أن يكون منتسب إلى الإتحاد قبل ستة أشهر من انعقاده.
الباب الثالث في تنظيم الإتحادالمادة الأولى : فروع الإتحاد
فقرة أ - يحق للإتحاد إنشاء فروع له في كافة المناطق اللبنانية، وحيث تدعو الحاجة
فقرة ب - الهيئة العامة للفروع هي جميع الأعضاء المنتسبين للإتحاد في الفرع. تعقد الهيئة العامة اجتماعاً دورياَ مرة في الشهر على الأقل لمناقشة عمل الهيئة الإدارية للفرع ونشاط الفرع بكافة لجانه. كما تعقد الهيئة العامة اجتماعات استثنائية بدعوة من الهيئة الإدارية أو بطلب من 20% من أعضاء الهيئة العامة.
فقرة ج - الهيئة الإدارية تنتخب مرة في السنة مع توزيع المسؤوليات على أعضائها مباشرة، بحضور ممثل عن هيئة المحافظة.
فقرة د - توزع الهيئة الإدارية أعضاء الفرع على لجان تنشط في مجالات مختصة أو في مناطق سكنية معينة حسب رغباتهم وضرورات عمل الفرع والإتحاد، على أن ينشط كل عضو في لجنة واحدة على الأقل.المادة الثانية : أقسام الإتحاد الوطنية
فقرة أ - أقسام الإتحاد المركزية حالياَ هي: قسم الطلاب الجامعيين، قسم الثانويين، قسم المهنيين، قسم العمال، وقسم الفتيان (كشافة الإتحاد(.
فقرة ب - يحق للمكتب التنفيذي أن ينشىء أقساماَ أخرى إذا اقتضت الضرورة.
فقرة ج - تنظم أقسام الإتحاد وفق ملاحق تابعة لهذا النظام الداخلي ومتفقة مع نصوصه الأساسية.
المادة الثالثة : هيئة المحافظةفقرة أ - تشكل هيئة المحافظة من رؤساء الفروع بالإضافة إلى عضو آخر من الهيئة الإدارية يحدده كل فرع.
فقرة ب - ينتخب أعضاء هيئة المحافظة رئيساَ لهم بالإضافة إلى أمين سر وأمين صندوق على أن يصبح الرئيس حكماَ عضو في المجلس الوطني.
فقرة ج - تجتمع هيئة المحافظة مرة في الشهر على الأقل لتنسيق العمل بين الفروع و بين المكتب التنفيذي.فقرة د - تعتبر هيئة المحافظة الهيئة العليا ضمن نطاق عملها الجغرافي على أن يكون المكتب التنفيذي هو المرجع في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية.
المادة الرابعة : في المجلس الوطني للإتحاد
فقرة أ - ينتخب مؤتمر الإتحاد المجلس الوطني من بين مندوبي المؤتمر، ويحدد المؤتمر عددهم بناءً على اقتراح يقدم من المجلس الوطني السابق، على أن يراعى تمثيل الفروع.
فقرة ب - يعتبر مسؤولي هيئات المحافظات ومسؤولي الأقسام المركزية أعضاء في المجلس الوطني حكماً، ويتمتعون بكافة حقوق الأعضاء المنتخبين.
فقرة ج - يراقب المجلس الوطني أعمال المكتب التنفيذي ويتخذ القرارات المناسبة، ويعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر وله اجتماعات استثنائية يدعو لها المكتب التنفيذي أو بطلب من ربع أعضاء المجلس الوطني.
فقرة د - يحق للمجلس الوطني إذا دعت الضرورة، حل أي هيئة من هيئات الإتحاد بموافقة ثلثي أعضائه.
المادة الخامسة : في المكتب التنفيذي
فقرة أ - ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً للإتحاد يكون مركزه بيروت ويدير أعمال الإتحاد في الفترة الواقعة بين اجتماعي المجلس الوطني.
- يتكون المكتب التنفيذي من 9 أعضاء على الأقل ضمنهم : رئيس الإتحاد - نائب رئيس الإتحاد - أمين السر العام - أمين الصندوق - محاسب - مدير مسؤول.
- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مسؤولاً للعلاقات الخارجية ومسؤولاً للإعلام والتوجيه ومسؤولاً للنشاطات الاجتماعية العامة.
فقرة ب - يعقد المكتب التنفيذي للإتحاد اجتماعات دورية كل أسبوعين، وله اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو من ثلث أعضاءه.
فقرة ج - يراقب المكتب التنفيذي للإتحاد أعمال الهيئات الإدارية للمحافظات والفروع والأقسام ويتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
المادة السادسة : في صلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي.
فقرة أ - الرئيس:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئاتها.
2- يرأس جلسات الهيئتين العامة التنفيذية و يشرف على أعمال اللجان.
3- يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.
4-يحق له دعوة الهيئتين التنفيذية و العامة لجلسات استثنائية وفقا" لهذا النظام الداخلي.
فقرة ب - نائب الرئيس:
- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
فقرة ج - المدير المسؤول:
- يكون مسؤولا" عن أعمال الجمعية لدى السلطات المختصة.
فقرة د - أمين السر العام:
1- يحفظ و ينظم محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة والتنفيذية.
2- يتلقى المخابرات الواردة ثم يتولى وضع الجواب وإرسالها بعد موافقة هيئته.
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية على أصحاب العلاقة.
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
فقرة ه - أمين الصندوق:
1- تعهد إليه كل النقود و أموال الجمعية الثابتة والمنقولة و يعتبر مسؤولاً عنها.
2- يتولى استفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات.
3- يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية.
4- يتولى قبض جميع الأموال و السندات الواردة باسم الجمعية.
فقرة و - المحاسب:
5- يشرف على ضبط مالية الجمعية.
6- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
7- يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية.
فقرة س - المستشارون:
يمكن تكليفهم من قبل المكتب التنفيذي بالإشراف على عمل أية لجنة من اللجان أو غيرها من الأعمال.
المادة السابعة: في المؤتمر
فقرة أ: - المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى هيئة في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني , يرسم البرنامج العام للاتحاد , و كل ما يتعلق بتحقيق أهدافه في كافة الميادين , و تسري قراراته على جميع الهيئات في الاتحاد و أعضائه في المركز و الفروع.
- يشكل المؤتمر من المندوبين المنتخبين من الهيئات العامة لمختلف فروع وأقسام الاتحاد, وبالنسبة التي يقررها المجلس الوطني في مهلة أقصاها 15 يوما" من موعد الانتخابات.
فقرة ب: - يعقد مؤتمر الاتحاد مرة كل ثلاث سنوات و توجه الدعوة لانعقاده من قبل المجلس الوطني و قبل موعده المحدد بشهرين على الأقل.
- يعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا" إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المندوبين إلى المؤتمر.
فقرة ج: - يناقش المؤتمر خلال انعقاده:
- التقارير المقدمة له من المجلس الوطني و مكتب الاتحاد.
- برنامج و خطة عمل الاتحاد للسنوات القادمة.
- ينتخب المجلس الوطني للاتحاد من بين أعضائه.
فقرة د: - يعقد المؤتمر بصورة استثنائية في الحالات التالية:
1- بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
2- في حال استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني.
3- بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر السابق.
فقرة ه: - في حال عدم توفر النصاب في الدعوة الأولى إلى المؤتمر تؤجل الجلسة مدة أسبوع و تعتبره شرعية بمن حضر.
المادة الثامنة:يوزع المكتب التنفيذي للاتحاد , و الهيئات الإدارية في الفروع و الأقسام , أعمالها على لجان تحدد صلاحياتها و رقعة عملها حسب الحاجة تختارهم من أعضائها و من الهيئة العامة كما يحق لها الاستعانة من خارج الجمعية بالمستشارين الفنيين لمختلف أعمال التي يريدها. تتولى كل لجنة دراسة و إعداد المشاريع و تعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة المختصة.
لائحة الإجراءات التنظيمية الملحقة بالنظام الداخلي 1. عدد أعضاء المجلس الوطني 41 بالإضافة إلى مسؤولي المحافظات والأقسام. 2. ينتخب المجلس الوطني أمين سر له. 3. يرأس أمين سر المجلس الوطني جلسات المجلس بحال تغيب رئيس الاتحاد ونائبه. 4. يشكل من المجلس الوطني لجان مختصة، تساعد في توجيه عمل في مجالات محددة. 5. يتناوب المجلس الوطني عقد اجتماعاته في المحافظات كافة. 6. ينتخب المجلس الوطني رئيس الإتحاد ونائبه وأمين السر العام بالاقتراع المباشر ومن ثم ينتخب ستة أعضاء للمكتب التنفيذي ليوزعوا لاحقاً المسؤوليات فيما بينهم. 7. يفصل من المجلس الوطني من يتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر. 8. يعقد المجلس الوطني جلسة كل ستة أشهر لمسائلة المكتب التنفيذي 9. تشكل هيئة لقدامى الاتحاديين من قبل من تعاقب على قيادته في الفترات السابقة، يكون لها صفة الهيئة الاستشارية.10. يحضر مسؤولي المحافظات والأقسام اجتماعات المكتب التنفيذي دون حق التصويت وذلك عند بحث أي موضوع يقع في نطاق عملهم.